مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع المشحونة على سطح السفينة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول ان الطريقة الشائعة لنقل البضائع بحراً تتمثل في شحنها في الاماكن المخصصة لها اي في عنابر السفينة، الا ان كثيراً ما يلجأ الناقل الى نقل البضائع على سطح السفينة وهو ما يعرضها الى أخطار البحر والتقلبات الجوية والذي قد يؤدي الى اصابتها بضرر او تلفها بالكامل. لذلك فان المشرعين في كثير من البلدان ومنهم المشرع العراقي قد وضعوا نصوصاً خاصة عالجت مسألة نقل البضائع على سطح السفينة. فطبقاً لقانون النقل العراقي النافذ رقم 80 لسنة 1983، يُشترط لعدم مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة او تلفها او التأخير في تسليمها في حالة شحنها على سطح السفينة موافقة الشاحن من خلال الاتفاق الصريح مع الناقل المثبت في وثيقة الشحن. وهذا الموقف منسجم مع احكام اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 في هذا الخصوص. أن هذه الاحكام كانت ملائمة لأوضاع النقل البحري اثناء صدورها، الا ان المتغيرات في هذا القطاع وظهور السفن المخصصة لنقل الحاويات على سطح السفينة والتي قللت من المخاطر التي تصيب البضاعة الى حد كبير جعلت موافقة الشاحن امراً محل نظر. وهذا الامر يدعونا الى البحث في مدى جدوى الحصول عل موافقة الشاحن من عدمه إذا تم نقل البضاعة على سطح هذه السفن المتخصصة. وقد تبين لنا ان هناك قصور بالتشريع العراقي في معالجة النقل على السطح اذ اشترط موافقة الشاحن على ذلك بصرف النظر عن نوع السفينة المستخدمة في النقل، وعدم مسايرة التطورات الخاصة بصناعة سفن الحاويات. لذلك فان هذه الدراسة تقترح على المشرع العراقي الاخذ بقواعد روتردام لسنة 2008 بهذا الخصوص وتعديل النصوص القانونية المنظمة لنقل البضائع فوق السطح بافتراض الموافقة الضمنية للشاحن في حالة نقل بضاعته بحاويات على سطح السفينة المخصصة لهذا النوع من النقل.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
المراجع
أولاً: الكتب
ـ احمد غنيم، سند الشحن في إطار الاعتمادات المستندية (إشكالية نظافة سند الشحن منهج مقترح للحل)، دار النهضة العربية، جمهورية مصر العربية، 1998.
ـ د. سوزان علي حسن، التنظيم القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط، منشأة المعارف بالإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2004.
ـ د. عبد القادر حسين العطير، الحاويات وأثرها في تنفيذ عقد النقل البحري، الدار الجامعية،1983.
ـ عبد الرحمن ذياب عقل، الاحكام القانونية لمسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحري الأردني واتفاقية هامبورغ، منشورات الجامعة الأردنية، الأردن، 2001.
ـ د. لطيف جبر كوماني، القانون البحري، الطبعة الثانية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003.
ـ د.مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 2002.
ـ د. محمد نصر محمد، الوجيز في القانون البحري وفقاً للأنظمة المقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، المملكة العربية السعودية،2012/ 1433.
ـ د. مصطفى كمال طه، القانون البحري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2010.
ـ د. مصطفى كمال طه، اساسيات القانون التجاري والقانون البحري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2010.
ـ د. هاني دويدار، النقل البحري والجوي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،2008.
ثانياً: البحوث
ـ د. يعقوب يوسف صرخوه، الوضع القانوني لرص البضائع والحاويات على سطح السفينة، مجلة الحقوق، السنة السادسة عشرة، العدد الأول والثاني، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، دولة الكويت، 1992.
ثالثاً: الاتفاقيات الدولية
ـ الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والموقعة ببروكسل بتاريخ 15/10/1924.
ـ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحراً لسنة 1978 والمعروفة عالمياً باسم قواعد هامبورج.
ـ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً او جزئياً لعام 2008 والمعروفة عالمياً بقواعد روتردام.
رابعاً: القوانين
ـ قانون التجارة البحرية اللبناني لسنة 1947.
ـ القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982.
ـ قانون النقل العراقي النافذ رقم 80 لسنة 1983.
ـ قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990.