Guarantees of the General Authority for Monitoring the Allocation of Federal imports

Main Article Content

Hawraa Abdel Ali Abdel Reda
Assist. Prof. Soha Zaki Nouri

Abstract

The General Authority for Monitoring the Allocation of Federal Revenues is one of the independent bodies stipulated in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 in Article (106) of it. Because federal imports are  development plans, and because there are important and sensitive specializations that need expertise in economic fields that none of the three bodies can undertake. Its establishment, and in order for it not to depart from the legal frameworks of its existence, and to ensure that the three authorities are not tyrannical when supervising them, they need a set of guarantees and the exclusion of all political influences that could affect its oversight work and the provision of impartiality to carry out its work with the presence of cooperation with the rest of the authorities and that these guarantees differ and vary for that We divided the research into four demands. We dealt with the first requirement for legislative guarantees, the second requirement for political control represented by the legislative authority, the third requirement for administrative control, and the fourth requirement for judicial authority oversight.

Article Details

How to Cite
Abdel Ali Abdel Reda , H., & Zaki Nouri, A. P. S. (2022). Guarantees of the General Authority for Monitoring the Allocation of Federal imports. Basra Studies Journal, 2(46), 293–330. Retrieved from https://bsj.uobasrah.edu.iq/index.php/bsj/article/view/47
Section
Articles

References

(1)Costa Jean-Paul, « le médiateur peut il être autre chose qu’une autorité administrative ? », AJDA, mais 1987, pp. 341-343.

(2) قبل نشوء القضاء الدستوري لم یكن القول بتستره القوانین، فكانت المجالس النیابیة تسن القوانین على أساس أنھا ممثلة للشعب. والقوانین التي تضعھا يجب التقیّد بھا واصدارالأحكام على أساسھا، غیر أن المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأميركية، اتخذت المبادرة بعدم إصدار الأحكام على أساس قوانین مخالفة للدستور، وإصدار بناء على الدستور دون أن یكون لھا الحق بإلغاء القانون المخالف للدستور، وذلك استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي یبقى نافذا. انظر د. عصام سليمان، دسترة مختلف فروع القانون، https://www.kas.de/documents في 18/6/2021.

(3)مصطفى سعيد عبد الرضا، الضمانات الدستورية لحق الإنسان في التعليم في الدستور العراقي 2005، بحث مستقل من رسالة ماجستير حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة ديالى، كلية القانون والعلوم السياسية، نشر في مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد التاسع، العدد الثاني، 2020، ص 426.

(4) حسن مصطفى البحيري، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، 2020، ص 118 ص.

(5) حسن مصطفى البحيري، المصدر السابق، ص 253.

(6) ينظر موريس بي فيورينا وآخرون، الديمقراطية الأمريكية الجديدة،، الطبعة العربية الأولى، ترجمة لميس فؤاد اليحيى، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 383.

(7) ينظر الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787 المعدل.

(8)The conflict between executive privilege and Congressional , The Gorcuch Controversy , Oversight :.p.1333.

(9) بيرس، ريتشارد؛ شابيرو، سيدني أ. فيركويل، بول، القانون الإداري، مطبعة المؤسسة ردمك، الطبعة الخامسة، 2009، ص. 101 ز

(10) انظر قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي لائحة تبين كل ما يتعلق بالموظف من تعين ونقل وتثبيت واستقالة وتقاعد وغيرها من الأمور.

(11) انظر الفقرة (خامساً/ المادة 80) "يمارس مجلس الوزاراء الصلاحيات الآتية خامسا" التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعين. أصحاب الدرجات الخاصة.. "والفقرة (ب) من البند (خامسا) من المادة ٦١ من الدستور جمهورية العراق لعام 2005" خامسا/ ب. الموافقة على تعين– السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزاراء).

(12) د. كمال علي حسين، التنظيم القانوني لوكلاء الوزارات في العراق (دراسة مقارنة) بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، العدد 15 سنة 2017، ص 94.

(13) دولوناي، خطأ الإدارة، ترجمة د. سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 20011

(14) ینظر الفقرة 2 المادة (8) من قانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 المعدل.

(15) ينظرالفقرة ثانیا/ المادة (13) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

(16) انظر مادة 1،2،3 قانون الدرجات الخاصة للهيئات المستقلة لعام 1917.

(17) أنظرالبند أولاً من المادة (68/) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

(18) انظر الفقرة خامساً من المادة (80) من دستور 2005 النافذ.

(19) أنظر الفقرة (الثانية) من المادة (77) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

(20) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 105/ اتحادية/ 2011 بخصوص المادة (4/ أولاً) من قانون رقم (30) لسنة 2011 قانون هيئة النزاهة.

(21) أنظر المادة (22 الفقرة أولا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 والتي نصت على أنه ( (يشترط فيمن يتولى منصب رئيس الديوان أولاً– أن يكون عراقي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف)).

(22) انظر المادة (7/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه ( (يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية والإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث الصدامي في العراق وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك من ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون)).

(23)Duncan watts ; Dictionary of American government & polities,

Edinburgh university press itd , USA, 2010 , p.204 .

(24) منار كريم عبد، ضمانات عملية قياس الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير في القانون العام، مقدمة إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2017، ص 67.

(25) انظر المادة "78" من "الدستور" التي تنص على أنه "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب".

(26) تطبق قاعدة توازي الشكل والاختصاص عند سكوت النصوص عن بيان السلطة المختصة والإجراءات اللازمة لإلغاء عمل قانوني معين، وهي تحتل أهمية كبيرة، عبر عنها الفقيه الفرنسي دي لوبادير بالقول: "إنها تعد من أهم القواعد غير المكتوبة التي استخلصها القضاء الإداري".

ينظر قرار محكمة القضاء الإداري 33/ ق/ 2010 بتاريخ 23/5/2011 (غير منشور) ، والذي يدور حول الطعن الذي تقدم به رئيس هيئة دعاوى الملكية، تجاه قرار مجلس الوزراء المتضمن سحب التوصية بتجديد ترشيحه لرئاسة الهيئة

(27) جدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الاستقلالية، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية،1041 ، ص 21.

(28) أميرة خلابة، ضمانات حقوق الإنسان، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر، 2010، ص 83.

(29) أميرة خلابة، ضمانات حقوق الإنسان، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر، 2010، ص 83.

(30)ينظر الفقرة الثانية/ ٣) من المادة (الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية ١٧٨٧ المعدل.

(31) ينظر موريس بي فيورينا وآخرون، الديمقراطية الأمريكية الجديدة، 2008، الأهلية، عمان،، ص 383.

(32) المجلس الوطني للإعلام (الإمارات العربية المتحدة) موقع إلكتروني file:///C:/Users/ 96478/Deskto، تاريخ الزيارة 14/10/2021.

(33) هشام جميل كمال، الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق (دراسة مقارنة (أطروحة دكتوراه، كلية القانو ن، جامعة تكريت 2012، ص 20.

(34) فرح نصر الله، دور الهيئات الناظمة في الإصلاح الإداري والمالي، الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان نموذجا، رسالة ماجستيرمنشورة، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، ص 80.

(35) لقمان عمر حسين، وعلي يوسف الشكري، نظام المجلسين في الدول الاتحادية والموحدة (دراسة دستورية مقارنة) ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون، 1994، ص 51.

(36) ويتكون مجلس النواب من 432 عضواً وتمثلا كل ولاية بما يناسب سكانها وتكون الصلاحيات متساوية باستثناء التشريع الضريبي فهو من اختصاص مجلس النواب وللكونغرس أن يمارس الرقابة على أعمال الحكومة انظر د منذر الشاوي القانون الدستوري، بغداد، توزيع المكتبة القانونية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 2007، ص 263.

(37) د. مصدق عادل طالب، الرقابة على الهيئات المستقلة في التشريع العراقي المصدر السابق، ص 13.

(38) د. نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، 2006، ص 347

(39) د. عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 186.

(40) لاري الريتز، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سابق، ص153

(41) د 0 سعيد السيد علي، التحقيق البرلماني، مصدر سابق، ص 35-41.، وكذلك المحامي وسيم حسام الدين الأحمد، برلمانات العالم (العربية والأجنبية) ، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010 ص 220-223.

(42) قيصر صاحب كيكو، التنظيم القانوني للعتبات المقدسة في العراق العتبة العلوية المقدسة أنموذج (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير في القانون العام، مقدمة إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف، ص 152.

(43) د. عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في الإمارات العربية، القاهرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 1978، ص 131.

(44) انظر المادة (22) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971.

(45) انظر المادة (28) من دستور دولة الإمارات لعام 1971 "اختصاصاته التصديق على القوانين ورسم السياسة العامة والمصادقة على المعاهدات والموافقة على تعيين رئيس وزراء الاتحاد مع وقبول استقالته.

(46) انظر المادة (91) من دستور دولة الإمارات لعام 1971 تتولى الحكومة إبلاغ المجلس بالمعاهدات التي تجريها مع الدول الأخرى. "وفي نص المادة) 92) للمجلس الوطني أن يناقش أي من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني بأن مناقشة مخالفة لمصالح البلاد وهذا دليل آخر على محدودية الصلاحية.

(47) انظر المواد (55،60،64) من دستور دولة الإمارات لعام 1971 يتألف المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوا ويقوم مجمع انتخابي يتكون من 7000 شخص باختيارهم لغرض انتخاب عشرين عضوا ويقوم حكام الامارات بتعيين 20.

(48) نادية فاضل عباس فضلي، النظام الساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة دراسات دولية، العدد التاسع والخمسون، ص 78.

(49) انظر المادة (20) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) لعام 1988 (المعدل).

(50) بتول مجيد جاسم، التنظيم القانوني للهيئة الوطنية للاستثمار، المصدر السابق، ص 619

(51) د. عامر عياش عبد بشر و، أديب محمد جاسم، الاستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق لعام 2005 "دراسات تحليلية" بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية، العدد السادس والثلاثون، 2011، ص 2.

(52) انظر المادة (56) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.

(53) النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد(4032) السنة(48) ، 2007.

(54) والسؤال هو الاستفسار الذي يطلبه أي عضو من أعضاء البرلمان من الوزير بخصوص مسألة معينة. انظر أنور الخطيب، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، ط 1، دار العلم للملايين، بيروت، 1961.

(55) في فرنسا يقبل الاستجواب حتى لو تم توقيعه من عضو واحد وفي النمسا يوقع من (15) عضوا وفي ألمانيا من (30) عضوا انظر مريم عبد الله سالم، دراسة أحكام الاستجواب في الدستور واللائحة، www.majlesalommah.net

(56) د. رمزي طه الشاعر، المصدر السابق، ص 517.

(57) انظر المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

(58) انظر المادة (31) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018. وانظر كذلك قيصر صاحب كيكو، المصدر السابق، ص 243

(59) دستور جمهورية العراق قد اقتبس المادة (199) من الدستور المصري التي تتعلق بالاستجواب ولكنه سلب أهم المميزات الرقابية للاستجواب حين منع الاستجواب في موضوع سبق أن تم الاستجواب عنه إلا إذ طرأت وقائع جديدة تكفي لإعادة الاستجواب في حين إم المشرع المصري قد منح حصانة مؤقتة تتعلق بانتهاء الاستجواب إذا انتهى دور الانعقاد ولكنه أجاز إعادة الاستجواب في دور الانعقاد الجديدة.

(60) ينظر المادة (37/2) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

(61) سهى زكي نوري عياش، التنظيم القانوني لرقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة في العراق، بحث مقدم إلى كلية القانون، جامعة البصرة، منشور في مجلة دراسات البصرة، السنة الثانية عشرة، العدد (23) 2017، ص 22.

(62) د. سليمان محمد الطماوي، نظام الحكم والإدارة في الإسلام (دراسة مقارنة) ، دار الفكر العربي، ب_ت، ص 564

(63) انظر المادة (66) النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2007.

(64) انظر المادة (61/ ثامنا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

(65) د. مصدق عادل، الوزير في الدساتير العراقية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 220.

(66) انظر المادة (61/ ثامنا/ هـ) من الدستور العراقي النافذ.

(67) د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، جزء 1، دار النهضة العربية، ب- ت. ص 316.

(68) محمد طه الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، 2010، ص 105.

(69) انظر البند (أولا وثانيا) المادة (16) من مشروع مجلس الاتحاد.

(70) د. ليث عبد الحسن جواد العبيدي، مستقبل النظام السياسي في العراق، مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد 29-30، 2012، ص 54.

(71) د. رافع خضر صالح شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 101.

(72) عبد الكريم صادق بركات، دراسة في الاقتصاد المالي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، 1983، ص 525.

(73) ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون وإياكم، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2009، ص 87.

(74) لاري الريتز، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة العربية الأولى، ترجمة جابر سعيد عوض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1996، ص 153.

(75) انظر قانون ضبط الميزانية والاحتجاز الصادر عام 1974.

(76) د. عبد العزيز سليمان نوار و، د محمود محمد جمال الدين، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين، دار الفكر العربي، القاهرة، 1999، ص 150.

(77) الإمارات العربية المتحدة، وزارة المالية، تطوير إجراءات الميزانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، https://www.oecd.org/gov/budgeting، تاريخ الزيارة 14/6/2021.

(78) عبد الله محمد سعيد عبود، السلطة التشريعية في النظام الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة تحليلية)، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ص 70.

(79) قانون الإدارة المالية والدين العام العراقي رقم (95) لسنة 2004.

(80) إيمان عبد الكاظم عواد، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية، وسالم ماجستير، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2007، ص 46.

(81) تغريد مهدي خلف، دور وزارة المالية في مراحل الموازنة العامة للدولة (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2013، ص 181–182.

(82) انظر الفقرة (2) المادة (ثالثا) من النظام الداخلي لوزارة المالية الجمهورية العراقية لسنة 1982.

(83) انظر المادة (3) من قانون الهيئة العامية لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 (تسعى الهيئة لتحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أول- القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية وصحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية والمنح والمساعدات والقروض الدولية على وفق الأسس والمعايير والمؤشرات التي تحدد بنظام وتقدم تقاريرها النهائية إلى مجلس النواب).

(84) انظر المادة (106/ أولا) من الدستور العراقي النافذ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانياً. التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثالثاً. ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا للنسب المقررة.

(85) انظر الفقرة رابعا المادة (1) قانون رقم (23) لسنة 2021، الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 4625.

(86) انظر المادة (1– ثالثا) قانون رقم (23) لسنة 2021، الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

(87) عثمان سلمان غيلان العبودي، الإشكالات الدستورية والقانونية في تنظيم الاختصاصات المالية الاتحادية، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019، ص 217.

(88) انظر المادة (1– خامسا) قانون رقم (23) لسنة 2021، الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

(89) دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الجزائر، 2006،، ص 201.

(90) د. رضا صاحب أبي أحمد العلي، المالية العامة، جامعة الكوفة، ب. ن، 2006، ص 284.

(91) د. منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة المفتوحـة، طرابلس، ليبيا، ١ ص 202.

(92) تغريد مهدي خلف، دور وزارة المالية في مراحل الموازنة العامة للدولة (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2013، ص 181–182.

(93) سيروان عدنان ميرزا الزهاوي، المصدر السابق، ص 88.

(94) انظر الفقرة (ب) من المادة (2) قانون الإدارة المالية والدين العام العراقي رقم (95) لسنة 2004.

(95) انظر الفقرة (ث) المادة (1) من قانون الإدارة المالية والدين العام العراقي رقم (95) لسنة 2004.

(96) تنص المادة (4) القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام العراقي رقم (95) لسنة 2004 بأن (بعد 10) أيام من نهاية كل شهر، تقدم المؤونات العامة حساباتها الشهرية إلى الوزارة المختصة. تقدم المؤسسات العامة حساباتها الشهرية إلى الوزارة المختصة وعلى جميع المؤسسات أن تقدم حساباتها نصف سنوية إلى وزارة المالية بموعد أقصاه 15 تموز).

(97) تنص المادة (1) القسم (13) يقرر وزير المالية الأسلوب والإجراءات التي يتولاها التدقيق الداخلي في الوزارات وحدات الإنفاق والمؤسسات العامة ومسؤولية ضمان أن تكون عملية التدقيق الداخلي جارية بموجب القواعد والإجراءات.

(989) موجز نظام الحكم الأمريكي، وزارة الخارجية الأمريكية.

(99) انظر المادة (الرابعة) القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 8 لسنة 2011.

(100) د. فهمي محمود شكري، الرقابة المالية العليا مفهوم عام وتنظيمات أجهزتها، دار مجد لاو، الأردن، دون سنة نشر، ص 38.

(101) سليمان برفاسه، آثار الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، مجلد 105، العدد 513، سنة 2014، ص 393.

(102) أنظر المادة (126) من الدستور الاتحادي لعام 1971 لدولة الإمارات بشأن ديوان المحاسبة الإماراتي.

(103) يختص ديوان المحاسبة الإماراتي بالرقابة الإلكترونية على الجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من مستوى الأمن المعلوماتي للبنية الإلكترونية لتحقيق الأهداف انظر (فقرة 3/ م 5) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011.

(104) شيرين شير محمد عبد المجيد، رقابة ديوان المحاسبة على المال العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2018، ص 65.

(105) أنظر نص المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

(106) أنظر نص المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

(107) انظر الفقرة (أولا/ أ) من المادة (6) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 (المعدل).

(108) انظر الفقرة (ب/ أولا) المادة (6) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 (المعدل).

(109) انظر الفقرة (جـ/ أولا) المادة (6) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 (المعدل).

(110) انظر الفقرة (ثانيا) المادة (6) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 (المعدل).

(111) انظر المادة (6) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.

(112) انظر المادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 (الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات... وله إجراء الجرد الميداني أو الإشراف عليه أو الحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات....).

(113) انظر المادة (6) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 (فحص وتدقيق معاملات الإنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة للموازنة.....).

(114) انظر المادة (10) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.

(115) انظر المادة (14) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.

(116) انظر المادة (15) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.

(117) انظر المادة (16) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.

(118) انظر المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.

(119) د. ابتهاج إسماعيل يعقوب، د. سلوان حافظ حميد، دور شفافية تقارير الأجهزة الرقابية العليا في مكافحة ممارسات الفساد المالي في البيئة العراقية (دراسة تحليلية) بحث منشور في مجلة الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد 11، العدد 4،2019، ص 17.

(120) محمد علي عفوك، الأطر القانونية لتفعيل أساليب الحماية الجنائية للسياسة الاقتصادية في العراق، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع، السنة الثامنة، 2016، ص 542.

(121) سيروان عدنان ميرزا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، رسالة ماجستير، جامعة صلاح الدين، أربيل، 2008، ص 118.

(122) انظر البند (11) من المادة (14) من قانون رقم (19) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهاز أبو ظبي للمحاسبة، جهاز أبو ظبي للمحاسبة.

(123) ينظر عيساوي عز الدين، الهيآت الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ،.-www.startimes.com/؟t= 23292005.

(124) أسامة منحي عبادة يوسف، الرقابة على عمليات التركيز الاقتصادي، دراسة تحليلية مقارنة، بحث مقدم للحصول على أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، من دون سنة طبع، ص 54-55.

(125) ينظر لاري الريتز، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة العربية الأولى، ترجمة جابر سعيد عوض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1996،، ص 206.

(126) هارولد ج. برمان، أحاديث عن القانون الأمريكي، ترجمة ومراجعة د. محمد فنتج الله الخطيب، ود. مصطفى أحمد فهمي، مركز كتب الشرق الأوسط، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، 1964، ص 109.

(127) انظر المادة (49) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004.

(128) انظر المادة (102) من دستور العراقي النافذ لعام 2005.

(129) انظر المادة (17/ سابعا) قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 (المعدل).

(130) مصدق عادل طالب، الرقابة على الهيئات المستقلة في التشريع العراقي، المصدر السابق، ص 28.

(131) انظر المادة (127) من الدستور العراقي النافذ.

(132) انظر الفقرة (ثانيا) من المادة (11) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 (المعدل).

(133) انظر الامر 55 لسنة 2004 والقانون النظامي المؤسس لهيئة النزاهة الملحق بالأمر نفسه، القسم (3).

(134) هيئة النزاهة، تقرير هيئة النزاهة السنوي لعام 2019، بغداد، ص 29.

(135) ينظر القسم (2)، الفقرة/ 4) من الأمر 55 لسنة 2004، والقسم (4) من القانون النظامي الملحق.

(136) ضاري خليل محمود، مجموعة قوانين، الإجراءات الجنائية العربية، ج 1، المكتب العربي لمكافحة الجريمة، بغداد، 1984، ص 3.

(137) وتتكون السلطة القضائية في العراق من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون ويشكل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية أهم الهيئات القضائية في السلطة القضائية وذلك لطبيعة المهام الموكلة إليهما.

(138) انظر المادة (87-88) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

(139) وسام صبار العاني، القضاء الإداري، دار السنهوري، الطبعة الأولى، 2015، بيروت، ص 63.

(140) القانون الوطني الأمريكي، ينظر الموقع الالكتروني.bcbuwait comwww تاريخ الزيارة 16/9/2021.

(141) حكم محكمة الشارقة الابتدائية، رقم 1615 لسنة 2010 مدني كلي. كما وينظر إبراهيم ولد الشيخ سيدي، النظام القانوني للمنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، 2017، ص 4.

(142) انظر المادة (103) من الدستور، كما صدر قانون قانون رقم لسنة 1978 حول محاكم البداية إلى محاكم اتحادية

(143) انظر المادة (103) من الدستور، كما صدر قانون قانون رقم لسنة 1978 حول محاكم البداية إلى محاكم اتحادية

(144) كمال خيري كصيرالجشعمي، افاق وتحديات اللامركزية الادارية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية في لبنان، 2019، ص 135.

(145) محمد كامل ليلة، النظم السياسية والدولة الحاكمة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971، ص 623.

(146) انظر المادة (11) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والمادة (137) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المعدل).

(147) انظر المادة (59) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 (يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية).

(148) د. محمد علي عفوك، المصدر السابق، ص 547.

(149) يوسف كاظم رشك الموسوي الفساد المالي وسبل مكافحته في العراق ولبنان، (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه، الجامعة الإسلامية في لبنان، 2020، ص 17.

(150) فارس عبد الرحيم حاتم، حدود رقابة القضاء الإداري على القرارات التي لها قوة القانون، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون بجامعة بابل 2003 م/ ص 58.

(151) ينظر البند (رابعاً) من المادة (7) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) 1979 المعدل.

(152) د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دون مكان نشر، دون تاريخ نشر ص 16.

(153) ينظر حكم محكمة القضاء الاداري في 12/6/1990، أشار اليه علي حسين الثامر سلسلة القضاء الاداري، عدد رقم 4، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2011، ص 234.

(154) انظر قرار مجلس الدولة المرقم (35/2007) الصادر في 16/4/2007) يرى المجلس لمجلس النواب قبول ترشيح من تجاوزت أعمارهم الثالثة والستين لعضوية مجلس المفوضين إذا توافرت في المرشح شروط الترشيح الأخرى.)

(155) قام مجلس الوزراء بإصدار قراره المتخذ في جلسة مجلس الوزراء المؤرخة 21/11/2015 والمتضمن تكييف المركز القانوني لرئيس الهيأت المستقلة بدرجة وكيل وزير.

(156) (15 6)- ينظر د 0 محمد علي جواد، د 0 نجيب خلف احمد، القضاء الإداري، مكتبة الغفران للخدمات الطباعية، بغداد، 2010، ص 64-65.

(156) د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013، ص 271.

(158) عرفت المادة (2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل الدعوى المدنية بأنها: (طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء). نُشر هذا القانون في الوقائع العراقية، العدد (1766) ، في 10 آب 1969.

(159) القانون رقم 17 لسنة 2013 المنشور في الوقائع العراقية العدد 4283 في 29/7/2013.

(160) المادة (7/ ثانياً (المعدلة من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1997 انظرالقاضي مدحت المحمود القضاء الإداري العراقي بحث منشور في الموقع الإلكتروني وعلى الرابط-http://www.hamoudi.org/cgi تاريخ زيارة 11/7/2021.

(161) د. حمدي سليمان القبيلات، مبادئ الإدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2010، ص 42.

(162)Alan Fish, The Supreme Court, Views From Inside,W.W.Norton & Company Inc. New York 1961 page 65 .

(163) لاري الريتز، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة جابر سعيد عوض، الطبعة العربية الأولى 1996، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، ص 10.

(164) د نزيه رعد، القانون الدستوري العام: المبادئ العامة والنظم السياسية، المنشورات الحديثة للكتاب 55 طرابلس، لبنان، 0221، ص ص 11، 11، ص 243.، ص 243.

(165) د عبد الكريم علوان،، النظم السياسية والقانون الدستوري، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010 ص 70.

(166) أشار الدستور اللبناني والدستور الكويتي والمشرع المصري على إنشاء جهة قضائية (محكمة) أو مجلس اختصاصه الأصيل الرقابة على دستورية القوانين انظر المادة (195) من الدستور اللبناني والمادة (173) من الدستور الكويتي والمادة (175) من دستور جمهورية مصر.

(167)Hauriou et Gicquel,A,Dorit constitutionnel et institutions politigues ed Montchrestien,paris

p387..

(168) محمد عبد الرحيم حاتم، المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي، الطبعة الثانية، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت 2018، ص 59.

(169) د. محمد رفعت عبد الوهاب، الرقابة المتبادلة بينين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية القانون الدستوري، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1990، ص ١٣٧- ص ١٣٨.

(170) حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بينين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية (دراسة مقارنة) رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2005-2006، ص 77.

(171) ومن ذلك الدستور السويسري الصادر في ٢٩ مايو سنة انظرد. رمزا الشاعر، الوجيز في القانون الدستوري، ص 149.

(172) أنيط المادة ١٤٥ من الدستور السوري الدائم الصادر في ٥ أيلول سنة ١٩٥٠.

(173) عبد الغني بسيوني عبد الله، الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت، 1993، ص 561.

(174) د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، بغداد، الطبعة الأولى، 2008، ص 4.

(175) انظر المادة (10) من دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 1971 شامة وتعديلاته.

(176) د. جهاد محمد عبد العزيز، جهاد محمد عبد العزيز،، الأساس القانوني، الاستقلالية، ونطاق السلطات الممنوحة للهيئات المستقلة في القانون الإماراتي والأمريكي، المؤتمر الدولي في جامعة الإمارات العربية المتحدة لهيئات التنظيم المستقلة والحوكمة الاتحادية في الدول العربية آفاق دولية وإقليمية في 8/9/2020.، ص 30.

(177) د. عقيل محمد عبد ود. نعيم سليم خضير، رؤية تحليلية لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية المركزية والأقاليم الفدرالية في الدستور العراقي الدائم، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية، العدد (23) المجلد السادس، 2009، ص 126.

(178) انظر المادة (99) من دستور دولة الإمارات لعام 1971 (المعدل 2009).

(179) وكذلك فعل الدستور الألماني إذا نص في المادة 92 على إنشاء المحكمة الدستورية الاتحادية أنظر د. محمد علي، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، بيروت، الطبعة الخامسة، 2008، ص 323.

(180) د. وليد كاصد الزيدي، المنظومة القانونية للانتخابات في العراق وأثرها في الانتخابات البرلمانية والمحلية 2018، دار السنهوري، بيروت، 2018، ص 60.

(181) انظر المادة (44/ أ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، (يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا).

(182) انظر المادة (89) من دستور 2005 ( (تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحنة الاتحادية و......)) المادة (92/ أولا) ( (المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماديا واداريا)).

(183) انظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 88/ اتحادية/ 2010 في 18/1/2010 منشورات أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا العام 2010، جمعية القضاء العراقي، تموز 2011، ص 26، نقلا عن علي عباس نعيم، الدور الرقابي لهيئات الرقابة المالية المستقلة (دراسة مقارنة) مكتبة الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، 2016، ص 111.

(184) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 88/ اتحادية/ في 18/1/2010.

(185) ينظر الرأي الاستشاري للمحكمة الاتحادية العليا ذات العدد 228/ ت/ 2006 بتاريخ 9/10/2006.

(186) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في 6/8/2007. (غير منشور).

(187) ينظر المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

(188) ينظر المادة أربعة وأربعون/ 2 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

(189) محمد عبد الرحيم حاتم، المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي، الطبعة الثانية، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت 2018. ، ص 57.