The guiding policy of the Federal Supreme Court of Iraq to wards the Federal authorities

Main Article Content

Khalid Hussein A.Ahmed
Assist.Prof.Batool Majid Jassim

Abstract

The topic of this research revolves around the role of the constitutional judiciary represented by the Federal Supreme Court in directing the federal authorities. The main protector of rights and liberties, but what caught my attention was the evasion of a large group of federal authorities’ actions from his control, and the limitation of his role and confinement to it as soon as it was revealed, without going beyond that to interfering with treatment, instructing and instructing to take the necessary measures, assume the general duties of the federal authorities, and put constitutional texts into practice. In order to avoid cases of legislative vacuum or lack of organization, and in this context, the researcher took the analytical approach to the position of Iraqi legislation and the application of the rulings issued in Iraq. By which the constitutional judge enables him to evaluate and protect cases of constitutional indiscipline of the federal authorities, and through it to ensure that cases of unconstitutional failures are addressed, and to end all legal and political conflicts in order to control the rhythm of constitutional life and guide and guide it. This research was divided into two demands and a conclusion. In the first, the researcher discussed the guiding role of the constitutional judiciary in controlling the hierarchy of discretionary power, and the second came under the title of the guiding role of the constitutional judiciary in controlling legislative omissions, then we conclude the research with a conclusion that includes the most important findings and proposals

Article Details

How to Cite
Hussein A.Ahmed , K., & Majid Jassim, A. (2022). The guiding policy of the Federal Supreme Court of Iraq to wards the Federal authorities . Basra Studies Journal, 2(46), 247–292. Retrieved from https://bsj.uobasrah.edu.iq/index.php/bsj/article/view/46
Section
Articles

References

(1) السياسة التشريعية أو (القانونية) تعني مكنة تحديد هدف معين أو غاية معينة يراد تحقيقها بعد دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتحديد ما يراد تبديله أو تغيره أو تنظيمه بواسطة القانون، ينظر: د. منذر الشاوي- دولة القانون- مكتبة الذاكرة- ط 1-2013، كذلك ينظر: د. حسن علي الذنون- فلسفة القانون- مكتبة السنهوري- دون سنة طبع- بغداد، بيروت، وحول ماهية السياسة التشريعية كتجسيد لفكرة قانونية ومبادئ السياسة التشريعية وأطرها العامة ينظر: د. زانا رؤوف جمعة کریم– السياسة التشريعية في العراق- دراسة تطبيقية في التشريعات الدستورية– ط 1- دار ستروم للطباعة والنشر- السليمانية- 2012.

https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php) 2حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق.

، نقلا عن: د: عز الدين المحمدي: الرقابة على دستورية القوانين (المحكمة الاتحادية العليا في العراق نموذجا)، بيت الحكمة، بغداد، 2021.

(3) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة (20/ اتحادية/ إعلام/ 2014) في 13/7/2014 وأنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 152/ اتحادية/ إعلام/ 2018 في 12/8/2018.

مع الملاحظة. إنه جميع القرارات المشار إليهم أعلاه منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php

(4) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة (84/ اتحادية/ إعلام/ 2015) في 22/6/2016.

(5) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 52/ اتحادية/ أعلام/ 2016) في 10/10/2016.

(6) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 20 اتحادية/ 2012 في 20/5/2012.

(7) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 2/ اتحادية/ 2008، في 10/3/2008.

(8) أنظرقرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 33/ اتحادية/ 2009، في 11/8/2009.

(9) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 3/ اتحادية/ 2008، في 10/3/2008

(10) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 30/ اتحادية/ 2009، في 4/5/2009.

(11) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 78/ اتحادية/ 2009، في 3/3/2010.

(12) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 40/ اتحادية/ 2010، في 14/6/2010.

(13) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 62/ اتحادية/ 2010، في 22/11/2010.

(14) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 1/ اتحادية/ 2008، في 10/3/2008.

(15) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 4/ اتحادية/ 2008، في 19/5/2008.

(16)أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 91/ اتحادية/ 2010، في 22/2/2011

(17) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 24/ اتحادية/ 2015، في 4/5/2015

(18) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 48/ اتحادية/ 2015/، في 10/8/2015

(19) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 38/ اتحادية/ 2017، في 13/6/2017،40/ اتحادية/ 2018، في 11/6/2018،105/ اتحادية/ 2018،5/12/2018،16/ اتحادية/ 2019،10/4/2019،74/ اتحادية/ 2019، في 17/12/2019

(20)42/ اتحادية/ 2018/، في 30/4/2018. أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة

(21) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 230/ اتحادية/ 2018، في 11/3/2019

(22) أنظر قرار المرقم 43/ اتحادية/ 2021 في 22/2/2021 الحكم بعدم دستورية الفقرات (ب ود وهو) من البند (ثانية) من المادة (۱۳) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة ۲۰۲۰ وإلغاؤها اعتبار من تاريخ صدور هذا القرار والعدول عن قرارها السابق بالعدد (45/ اتحادية/ ۲۰۲۰) الخاص بمقعد المكون الكورد الفيليين، والحكم بعدم دستورية المادة (113/ أولاً) من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 بموجب قرارها العدد 115./ اتحادية/ 2017 في 24/10/2017 بينما كانت قد قضت بدستورية تلك المادة بموجب ثلاثة قرارات كانت قد أصدرتها، حيث قضت في القرار الأول العدد 33/ اتحادية/ 2013 في 6/5/2013 وكذلك قرارها العدد 59/ اتحادية/ 2014 في 16/6/2014 ثم قرارها العدد 62/ اتحادية/ 2016 في 28/8/2016. وأخيرا قرارها المرقم 90/ اتحادية/ 2019، فــــــي 28/4/2021.

(23) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 213/ اتحادية/ 2021، فـي 9/2/2022، والقاضي بالتصدي لأحكام المادة 24/ ثالثا، من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21/ لسنة 2013 المعدل، بدلا من المادة 15/ أولا المطعون بدستوريتها.

(24) سالم روضان الموسوي: دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي، بحث منشور على موقع. https://www.hjc.iq/index-mob.php. السلطة القضائية الإلكتروني:

(25) ينظر إلى: د. هشام محمد فوزي، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر مع تحليل الأحكام الدستورية في البلدين دار النهضة العربية 2006 2007.

(26) وتعدت التعريفات الفقهية التي تعرضت لمفهوم السلطة التقديرية، وأهم تلك التعريفات الآتي: ذهب جانب من الفقه بأنها حرية المفاضلة بين البدائل وخيارات موضوعية بالنسبة للتنظيم التشريعي الذي يهدف إليه، دون أن يفرض الدستور على المشرع طريقا بذاته يجب عليه أتباعه، أو توجيهاً محدداً يتعين عليه التزامه، بينما عرفها جانب آخر بأنها المفاضلة والموازنة بين بدائل مختلفة وأغراض متعددة يقرها الدستور، والتي تتزاحم فيما بينها التنظيم موضوع معين؛ توطئة لاختيار أقلها تقييدا الحرية وأقربها اتصالا بالأغراض التي يراد تحقيقها، وعرفها جانب ثالث بأنها حرية المشرع في المفاضلة بين عديد من البدائل والخيارات دون أن يفرض عليه التزام طريق معين أو خيار بذاته ما دامت كل تلك البدائل والخيارات تدخل ضمن الإطار الذي رسمه الدستور راجع: د. خالد سید محمد حماد: حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية "دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ۲۰۱۳،، د. رمزي طه الشاعر: رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر، دار التيسير للطباعة والنشر، 2004، د/ عوض المر: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مركز رينيه جان دبوي للقانون والتنمية،، د. ماهر عبد الواحد: القضاء الدستوري المصري وأثره على المجتمع، مجلة الدستورية، عدد خاص ۲۰۰۹. د/ يحيى الجمل: القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية- القاهرة- 2011.

(27) تنقسم الوثائق الدستورية من حيث تحديد الاختصاص لقسمين، القسم الأول يجعل اختصاص السلطة التشريعية هو الأصل ويحدد اختصاص السلطة التنفيذية علي سبيل الحصر كما هو حال أغلب الوثائق الدستورية في العالم، والقسم الثاني يجعل اختصاص السلطة التنفيذية هو الأصل ويحدد اختصاصات السلطة التشريعية بموضوعات على سبيل الحصر ومن أمثلة هذا النوع الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958 ومن سار على نهجه من دساتير الدول العربية كالدستور المغربي؛ لمزيد من التفاصيل راجع د. عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية منشورات جامعة الكويت، سنة، 2000.

(28) ينظر: د. محمد باهي أبو يونس- القضاء الدستوري– دار الجامعة الجديدة– 2014.

(29) د. هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصر.

(30) د. سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة.

(31) راجع: د. أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين، رسالة دكتوراه، د. حسن شلبي يوسف، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في النظامين الإنجليزي والأمريكي بالمقارنة بالنظام المصري، التفتيش والضبط، دار النهضة العربية، سنة ۱۹۹۲.

(32) د. محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين (المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية)، دار الجامعة الجديدة، سنة 2010

(33) ويقصد بالخيار التشريعي هو السلطة التي تتمتع بها السلطة التشريعية المختصة بتشريع القوانين بمعنى حرية الاختيار الممنوحة لها في ممارسة اختصاصها التشريعي وهو يماثل "السلطة التقديرية" للمشرع لأن مهمة المشرع اختيار أفضل الحلول المتاحة لمعالجة مشكلة ما بموجب نص قانوني ونشاهد عمل مجلس النواب التشريعي أنه يضع أكثر من مقترح كنص قانوني لكل مادة من مواد القانون ويصوت عليها والمقترح الذي يحظى بالقبول يكون هو النص المعتمدة لأن أعضاء مجلس النواب اختاروا هذا النص بحكم خياراتهم التشريعية في اعتماد أي النصوص المتاحة أمامهم مصطلح الخيار التشريعي حيث عرفها بعض المختصين بالقانون الدستوري بأنها حرية الاختيار الممنوحة للسلطة التشريعية في ممارسة اختصاصها بقسط من حرية التقدير عند ممارستها لذلك الاختصاص التشريعي كما أن "الخيار التشريعي" هو صورة من صور السلطة التقديرية إلا أنه يمتاز بكونه يمثل خيارات متاحة لحلول وبدائل عدة تطرح أمام المشرع إلا أن هذه الخيارات لا بد وإن تكون ابتداء من ضمن سلطة المشرع التقديرية فإذا كان المشرع لا يملك سلطة تقديرية إلا أنه يملك عدة حلول وبدائل لمعالجة موضوع معين، القاضي سالم روضان الموسوي، دراسات في القضاء الدستوري العراقيـ منشورات مكتبة صباح، بغداد، طبعة 2019.

(34)أنظر قرارات المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد، والمرقمة 35/ اتحادية/ 2012 فـــــــي 18/2/2012،121/ اتحادية/ 2013/ في 5/5/2014، و 74/ اتحادية/ 2015 في 17/11/2015، و 67/ اتحادية/ 2016 في 8/11/2016، و 19/ اتحادية/ 2017 في 11/4/2017، و 81/ اتحادية/ 2018 في 3/8/2018، و 88/ اتحادية/ 2021 في 14/2/2022.

(35)أنظر في ذات المعنى: د. ثروت عبد العال أحمد: "حدود رقابة المشروعية والملاءمة في قضاء الدستورية"، دون ناشر، عام1999

(36) عادل عمر شریف، القضاء الدستوري في مصر، دون مكان طبع، 1988، وأنظر كذلك، سامر عبد الحميد محمد العوضي، أوجه عدم دستورية القوانين في النظام الأمريكي والمصري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2008.

(37) ھنري روسیون، ترجمة محمد وطفة، المجلس الدستوري.

(38) عبد العزيز محمد سليمان، ضوابط وقيود الرقابة الدستورية. وأنظر كذلك د- عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس،- رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري– دار النهضة العربية- ط 2-2016.

(39) راجع ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 17/ اتحادية/ 2020 فـــــــــــــــي 1/6/2021.

(40) لمزيد من التفاصيل راجع ما سبق توضيحه عن هذا الموضوع، ص 215 وما بعدها من هذه الرسالة.

(41) أنظر: نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود.

(42) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 17/ اتحادية/ 2020 فـــــــــــــــي 1/6/2021.

(43) أنظر ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 59/ اتحادية/ 2022، في 15/2/2022.

(44) تعني: توافق العمل القانوني مع ظروف الزمان والمكان والموضوع الذي صدر فيها. وفي مجال التشريعات تعني الملاءمة: توافق التشريع مع توقيت صدوره والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يصدر فيها. أو تعني التصرف الحر الذي تتمتع الهيئة العامة في شأنه بحرية الاختيار بين البدائل المتاحة أمامها، وحرية اختيار الوقت المناسب للتدخل د. عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس، رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري، كذلك د. محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1986.

(45) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 5/ اتحادية/ 2020، في 26/5/2021

(46) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 65/ اتحادية/ تميزية/ في 12/3/2013.

(47) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 9/ اتحادية/ 2015، فــــــي 4/5/2015.

(48) نقلا عن د. إقبال عبد الله أمين، دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق والحريات، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع/ بغداد/ شارع المتنبي، الطبعة الأولى، 2021.

(49) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 48/ اتحادية/ 2019 في 31/7/2019.

(50) أنظر المحكمة الاتحادية العليا العدد 32/ اتحادية/ 2020 في 25/4/2021.

(52) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 71/ اتحادية/ 2021 فــي 13/6/2021.

(53) لمزيـد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع ما سبق توضيحه، ص 142، من هذه الرسالة.

(54) هي وضع دستوري ، يقوم على توزيع الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة بين الحكومة الاتحادية المركزية في العاصمة، وبين حكومات الولايات أو الأقاليم ويعرف هذا النظام من الناحية الدستورية بنظام الاتحاد المركزي وتكون الدول التي تأخذ به دول مركبة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا أو الإمارات العربية المتحدة، وهذا النوع من اللامركزية يناسب الدول الكبيرة الحجم التي تتعدد فيها القوميات واللغات، ورديفها اللامركزية الإدارية أي وضع يتضمن توزيعات للاختصاصات الإدارية بين السلطة الإدارية المركزية وبين هيئات مستقلة إقليميا أو مَرْفِقِيا المحافظات والأقضية والنواحي والفارق الأساس والجوهري بين النظام الفدرالي واللامركزي الإداري يتمثل في أن اللامركزي في الدولة الفيدرالية هي اللامركزية من طبيعة سياسية وليست من طبيعة إدارية والولايات في الدولة الفيدرالية تستمد اختصاصها من الدستور الاتحادي نفسه ولكل ولاية دستورها الخاص وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة بها إما في اللامركزية الإدارية في الوحدات المحلية ليس لها أي قدر من السيادة بالمعنى الدقيق إذ ليس لها دستور وليس لها سلطات عامة سيادية تشريعية وتنفيذية وقضائية اختصاصاتها محدودة تنحصر في مباشرة جزء من الوظيفة الإدارية وليس لها وظيفة تشريعية أو قضائية ولذلك في اختصاصاتها لا يحددها الدستور عادتا وإنما التشريع الاعتيادي الذي يجوز تعديله في كل وقت من دون أن تستطيع هذه الوحدات الاحتجاج بأي حق مكتسب ، لمزيد من التفاصيل راجع: مها بهجت يونس: توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وبين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في دستور 2005، مجلة دراسات قانونية (مجلة فصلية محكمة تصدر عن قسم الدراسات القانونية) في بيت الحكمة- بغداد العدد 28 لسنة 2011، د. محمد صلاح عبد البديع السيد، نظام الإدارة المحلية في مصر بين النظرية والتطبيق، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.

(55) للمزيد من التفاصيل أنظر بحث أحمد غراب ۔ ضرورة التمييز بين مصطلحي الاختصاص والصلاحية في المجال القانون- المنشور في مجلة العلوم الاجتماعية والسياسية الصادر عن جامعة باتنة الجزائر- العدد ۳۷ لسنة ۲۰۱۷. نقلا عن القاضي سالم روضان الموسوي، التفسير اللفظي والاستنتاج من مفهوم النص الدستوري في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 61/ اتحادية/ 2017، في 6/5/2018، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية، العدد الثاني، لسنة 2018.

(56) أنظر: د. عید أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

(57) من ذلك ما تنص عليه المادة (286–287) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، والتي تنص: يجوز مخاصمة القضاة في حال "إذا امتنع القاضي عن إحقاق الحق، ويعتبر من هذا القبيل إن يرفض بغير عذر الإجابة على عريضة قدمت له أو يؤخر ما يقتضيه بشأنها دون مبرر أو يمتنع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة وإصدار القرار فيها بعد أن حان دورها دون عذر مقبول كما تنص المادة (7/ ثانيا/ ه) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة" ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين والأنظمة، كما تنص المادة (7/ سابعا/ أ) "يعتبر مضيء ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضهُ وفي حالة سكوت الإدارة راجع د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، الناشر العاتك لصناعة الكتاب، الطبعة الثالثة 2011، المكتبة القانونية، بغداد، ينظر أيضا د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، مكتبة السنهوري، الطبعة الأولى، 2015.

(58) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161/ اتحادية/ 2021 فـــــــي 21/2/2022.

(59) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 30/ اتحادية 2020 في 30/6/2021.

(60) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 4/ اتحادية/ 2020 في 20/6/2021.

(61) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 26/ اتحادية/ 2020 فــــــــي 8/6/ 2021.

(62) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 5/ اتحادية/ 2020 في 26/ 5/2021.

(63) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة (41/ اتحادية/ إعلام/ 2017) في 13/6/2017 منشورا في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، بخصوص امتناع البرلمان العراقي إلى الآن عن إصدار قانون ينظم الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء استنادا لأحكام المادة (61/ سادسا) و (93/ سادس) من دستور 2005 في قضية المرقمة (41/ اتحادية/ إعلام/ 2017) في 13/6/2017.

(64) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 65/ اتحادية/ اعلام/ 2017 في 3/8/2017.

(65) ينظر: د. عبد الحفيظ علي الشيمي، رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا دراسة مقارنة دار النهضة العربية 2003.

(66) ينظر: إيناس كمال كامل، حدود وضوابط السلطة التقديرية للمشرع وأسس الرقابة عليها أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2016.

(67) يعد الدستور البرتغالي الصادر عام (1976) من الدساتير التي أقرت صراحة رقابة التنظيم التشريعي المنتقص وعدته عيبا دستورية يحرك الرقابة عليه ووجها للطعن فيه وقد نصت المادة (283) من الدستور البرتغالي صراحة على هذا النوع من الرقابة، ينظر: إيناس كمال كامل حدود....

(68) منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (۳۹۷۹) في 10/ ۷/ ۲۰۰۳.

(69) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 23/ اتحادية/ 2020 في 30/11/2021.

(70) والتي نصت على "أن لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية".

(71) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة (20/ اتحادية/ 2012) في 20/5/ 2012.

(72) للاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 59/ اتحادية/ 2011، في 21/ 11/2011، وغيره من القرارات https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php على الموقع الإلكتروني التالي:

(73) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة 52/ اتحادية/ أعلام/ 2016 في 10/10/2016.

(74) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 84/ اتحادية/ إعلام/ 2015، في 22/6/2016.

(75) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا بجلستها بتاريخ 26/5/2009، المرقم 10/ اتحادية/ 2009.

(76) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة (42/ اتحادية/ 2011) في 22/8/2011.

(77) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (6/ اتحادية/ 2010) في 3/3/2010.

(78) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية المرقمة (20/ اتحادية/ إعلام/ 2014) في 13/7/2014

(79) ينظر: القاضي سالم روضان الموسوي- دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي

(80) أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 43/ اتحادية/ 2021 في 22/2/2021.

(81) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161/ اتحادية/ 2021 فـــــــي 21/2/2022.

(82) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161/ اتحادية/ 2021 فـــــــي 21/2/2022.

(83) ينظر: د عبد الحفيظ علي الشيمي، رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا.